شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص105

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

السيد عبده، فله رفع الأمر إلى القاضي ليعزره، ولو زنى ذمي، ثم نقض العهد واسترق، لم يسقط عنه الحد، ويقيمه الإمام لا السيد ; لأنه لم يكن مملوكا يومئذ، ولو زنى عبد، فباعه سيده، فإقامة الحد إلى المشتري اعتبارا بحال الاستيفاء.

فرع

من قتل حدا بالرجم وغيره، غسل وكفن، وصلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية