شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

روضة الطالبين — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص113

تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان

وله أن يحلف مع الذي شهد بالأكثر ويأخذه، ولو شهدا بأنه نصاب، وقومه آخران بدونه، فلا قطع، ويؤخذ في الغرم بالأقل، وقال أبو حنيفة بالأكثر.

فرع

القيمة تختلف بالبلاد والأزمان، فيعتبر في كل مكان وزمان قيمة ذلك المكان والزمان.

فرع

ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب لم يقطع، فإن قامت بينة بأن قيمته نصاب قطع.

فرع

نقصت قيمة المسروق في الحرز عن نصاب، بأن أكل بعضه، أو أحرقه، وأخرج دون نصاب، فلا قطع، وإن نقص بعد الإخراج، قطع، ولو شق الثوب في الحرز، أو ذبح الشاة في الحرز، ثم أخرجه، فعليه ضمان النقص، وإن كان المخرج نصابا قطع، وإلا فلا.

فرع

سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لجماعة، فيجب القطع إذا اتحد الحرز.

الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق، فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره، كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك، فلو أخذ مع ماله نصابا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية