روضة الطالبين — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص221
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
وهو المذهب القطع بالمنع؛ لأن القسمة إن جعلت بيعا فهذا بيع دين في ذمة بدين في ذمة أخرى، وإن جعلت إفرازا فإفراز ما في الذمة ممتنع لعدم قبضه، ولا يدخل الإجبار في قسمة الديون بحال، والقول في قسمة الجدار وعرضه ما سبق في كتاب الصلح. وبالله التوفيق.
#