روضة الطالبين — ج 12
الإمام النووي • الفقه • ج12 ص208
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
قيمتها يكون رجوعا في التدبير. وقال القاضي أبو الطيب: عندي أنه لا يقوم نصيب الشريك إلا برضاه ; لأنه ثبت له حق الولاء فيه.
فرع
قول المدبر في حياة السيد وبعد موته: رددت التدبير - لغو، لا يقدح فيه، وبالله التوفيق.
#