شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص105

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

فصل: [في تقسيم الواجب باعتبار ذاته]

والواجب ينقسم إلى معين، وإلى مبهم في أقسام محصورة، فيسمى واجبا مخيرا، كخصلة من خصال الكفارة.

وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير.

ولنا: أنه جائز عقلا وشرعا:

أما العقل2: فإن السيد لو قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا القميص، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلت اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك، ولا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه، أيهما شئت، كان كلاما معقولا. ولا يمكن دعوى إيجاب الكل؛ لأنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية