روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص79
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
فصل: [في مقدمتي البرهان وأضربه]
وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا، وإن
#
