روضة الناظر وجنة المناظر
ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص80
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
كانت مسلمة سميت قياسا جدليا، وتسميتها قياسا مجاز؛ إذ حاصله:
إدراج خصوص تحت عموم: والقياس تقدير شيء بشيء آخر1.
والبرهان على خمسة أضرب:
الأول2: قولنا: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة، متى سلمت المقدمتان؛ إذ كل عقل صدق بالمقدمتين صدق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن.
ووجه دلالته: أنا جعلنا المسكر صفة للنبيذ، ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا "النبيذ حرام" مع كونه مسكرا، بطل قولنا: "كل مسكر حرام".
