شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص83

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.

وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية1.

ولهذا الضرب شرطان:

أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات2.

والثاني: أن تكون الثانية عامة.

الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين3.

وتسميه الفقهاء نقضا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون.

ومن الفقه4: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.

الصفحة السابقة الصفحة التالية