شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

روضة الناظر وجنة المناظر

ابن قدامة المقدسي • أصول الفقه • ج1 ص86

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

وفي الجملة: كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر.

ولا يشترط انحصار القضية في قمسين، لكن من شرطه: استفياء أقسامه1.

أما إذا لم يحصر: احتمل أن الحق في قسم آخر.

فإن كانت ثلاثة، كقولنا: العدد مساو، أو أقل، أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج: انحصار الحق في الآخرين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية