الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص66
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
وقال الله تبارك وتعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله (38) " [المائدة] .
[ص: 67]
وسن رسول الله أن: " لا قطع في ثمر ولا كثر " (1) ، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار، فصاعدا.
