الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص67
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
وقال الله: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (2) " [النور] .
وقال في الإماء: " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (25) " [النساء] .
فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة: الأحرار، دون الإماء. فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة، ولم يجلده: دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة: الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة: من سرق من حرز، وبلغت سرقته ربع دينار، دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا.
#
