الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص166
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل.
ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ: أجزأه، وإن اختاروا غيره، لأن الفرض الغسل فيه، ولم يحدد تحديد الوضوء.
وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء، وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب.
#
