الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص176
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
قال الله - تبارك وتعالى -: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103) " [النساء] .
وقال: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (43) " [النساء] .
وقال لنبيه: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (103) " [التوبة] .
وقال: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (97) " [آل عمران] .
قال "الشافعي": أحكم الله فرضه في كتابه
[ص: 177]
في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضه على لسان نبيه.
فأخبر رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات: خمس، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر: أربع أربع، وعدد المغرب: ثلاث، وعدد الصبح: ركعتان.
وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة: في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافتة بالقراءة: في الظهر والعصر.
وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير، والخروج منها بتسليم، وأنه يؤتى فيها بتكبير، ثم قراءة، ثم ركوع، ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا من حدودها.
#
