الرسالة
الإمام الشافعي • أصول الفقه • ج1 ص177
تحقيق: أحمد شاكر — مكتبه الحلبي، مصر
وسن في صلاة السفر قصرا، كلما كان أربعا من الصلوات، إن شاء المسافر، وإثبات المغرب والصبح على حالها في الحضر.
وأنها كلها إلى القبلة، مسافرا كان أو مقيما، إلا في حال من الخوف واحدة.
#
