شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 1

الإمام الشافعي • الفقه • ج1 ص31

دار المعرفة - بيروت

[الوضوء من الغائط والبول والريح]

(قال الشافعي) : ومعقول إذ ذكر الله تبارك وتعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط الخلاء فمن تخلى وجب عليه الوضوء أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال «شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (قال الشافعي) : فلما دلت السنة على أن الرجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من سبيل الغائط وكان الغائط أكثر منها أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال فتيمم» ، أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن سليمان بن يسار «عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله يخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ وضوءه للصلاة» فدلت السنة على الوضوء من المذي والبول مع دلالتها على الوضوء من خروج الريح فلم يجز إلا أن يكون جميع ما خرج من ذكر أو دبر من رجل أو امرأة أو قبل المرأة الذي هو سبيل الحدث يوجب الوضوء، وسواء ما دخل ذلك من سبار أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شيء غيره ففيه كله الوضوء؛ لأنه خارج من سبيل الحدث، قال وكذلك الدود يخرج منه والحصاة وكل ما خرج من واحد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية