شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأم — ج 1

الإمام الشافعي • الفقه • ج1 ص33

دار المعرفة - بيروت

قائل وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض؟ قيل «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها ولم يأمرها بغسل الثوب كله» والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار ولا شك في كثرة العرق فيه وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ثم يصليان فيها ولا يغسلانها وكذلك روي عن غيرهما أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتي «أسماء بنت أبي بكر تقول سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه» أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. .

(قال) : ومن توضأ وقد قاء فلم يتمضمض أو رعف فلم يغسل ما ماس الدم منه أعاد بعد ما يمضمض ويغسل ما ماس الدم منه؛ لأنه صلى وعليه نجاسة لا لأن وضوءه انتقض.

[باب الوضوء من مس الذكر]

(قال الشافعي) أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية