الأم — ج 4
الإمام الشافعي • الفقه • ج4 ص8
دار المعرفة - بيروت
[الشرط في القراض]
(قال الشافعي) : - رحمه الله -: لا يجوز أن أقارضك بالشيء جزافا لا أعرفه، ولا تعرفه فلما كان هكذا لم يحز أن أقارضك إلى مدة من المدد. وذلك أني لو دفعت إليك ألف درهم على أن تعمل
#
