الأم — ج 6
الإمام الشافعي • الفقه • ج6 ص3
دار المعرفة - بيروت
[كتاب جراح العمد]
[أصل تحريم القتل من القرآن]
أصل تحريم القتل من القرآن
أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) : قال الله تبارك وتعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به} [الأنعام: 151] الآية وقال الله عز وجل {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما} [الإسراء: 33] الآية وقال الله تبارك وتعالى {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} [الفرقان: 68] وقال {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض} [المائدة: 32] الآية، وقال الله عز وجل {واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر} [المائدة: 27] إلى {فأصبح من النادمين} [المائدة: 31] وقال عز وجل {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93] الآية.
[قتل الولدان]
(قال الشافعي) : - رحمه الله - قال الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام: 151] الآية وقال جل ثناؤه {وإذا الموءودة سئلت - بأي ذنب قتلت} [التكوير: 8 - 9] وقال {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} [الأنعام: 137] (قال الشافعي) : كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغارا خوف العيلة عليهم، والعار بهم فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق قال الله عز وجل {قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم} [الأنعام: 140] الآية (قال الشافعي) وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي معاوية عمرو النخعي قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت «ابن مسعود يقول سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الكبائر أكبر؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك» .
[تحريم القتل من السنة]
أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس» (قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : والذي يحل أن يعمد مسلم بالقتل
#
الفهرس
- [كتاب جراح العمد]
- أصل تحريم القتل من القرآن
- [قتل الولدان]
- [تحريم القتل من السنة]
- [جماع إيجاب القصاص في العمد]
- [من عليه القصاص في القتل وما دونه]
- [باب العمد الذي يكون فيه القصاص]
- [باب العمد فيما دون النفس]
- [الحكم في قتل العمد]
- [ولاة القصاص]
- [باب الشهادة في العفو]
- [باب عفو المجني عليه الجناية]
- [جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه]
- [جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية]
- [الشهادة في الجناية]
- [الشهادة في الأقضية]
- [ما تقبل عليه الشهادة في الجناية]
- [تشاح الأولياء على القصاص]
- [تعدي الوكيل والولي في القتل]
- [الوكالة في القصاص]
- [قتل الرجل بالمرأة]
- [قتل الرجل النفر]
- [الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح]
- [قتل الحر بالعبد]
- [قتل الخنثى]
- [العبد يقتل بالعبد]
- [الحر يقتل العبد]
- [جراح النفر الرجل الواحد فيموت]
- [ما يسقط فيه القصاص من العمد]
- [الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله]
- [الرجل يحبس للرجل حتى يقتله]
- [منع الرجل نفسه وحريمه]
- [التعدي في الاطلاع ودخول المنزل]
- [ما جاء في الرجل يقتل ابنه]
- [قتل المسلم ببلاد الحرب]
- [ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم]
- [ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين]
- [من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين]
- [شرك من لا قصاص عليه]
- [الزحفان يلتقيان وأحدهما ظالم]
- [قتل الإمام]
- [أمر السيد عبده أن يقتل رجلا والعبد أعجمي أو صبي فقتله]
- [الرجل يسقي الرجل السم أو يضطره إلى سبع]
- [المرأة تقتل حبلى وتقتل]
- [تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جني عليه وحال الجاني]
- [الحكم بين أهل الذمة في القتل]
- [ردة المسلم قبل يجني وبعد ما يجني وردة المجني عليه بعد ما يجنى عليه]
- [ردة المجني عليه وتحول حاله]
- [تحول حال المجني عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق]
- [جماع القصاص فيما دون النفس]
- [تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف]
- [أمر الحاكم بالقود]
- [زيادة الجناية]
- [دواء الجرح]
- [جناية المجروح على نفسه]
- [من يلي القصاص]
- [خطأ المقتص]
- [ما يكون به القصاص]
- [العلل في القود]
- [ذهاب البصر بالجناية]
- [النقص في البصر]
- [اختلاف الجاني والمجني عليه في البصر]
- [الجناية على العين القائمة]
- [ذهاب السمع]
- [الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية]
- [النقص في الجاني المقتص منه]
- [الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه]
- [الجراح بعد الجراح]
- [الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله]
- [الجناية على اليدين والرجلين]
- [الجناية على الأليتين]
- [الجناية على الأنثيين]
- [الجناية على ركب المرأة]
- [عقل الأصابع]
- [أرش الموضحة]
- [أرش الهاشمة]
- [أرش المنقلة]
- [أرش المأمومة]
- [ما دون الموضحة من الشجاج]
- [الشجاج في الوجه]
