دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص25
عالم الكتب
خمسة في خمسة والحاصل في خمسة حصل مائة وخمسة وعشرون.
وإذا ضربت أربعة في أربعة والحاصل في أربعة حصل أربعة وستون فاقسم عليها الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع، فإذا جعلتها قراريط وجدتها ستة وأربعين قيراطا وسبعة أثمان قيراط، فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر، وبهذا يظهر لك سقوط اعتراض الحجاوي في حاشية التنقيح عليه، وأما قيراط المربع نفسه فيسع عشرين رطلا وخمسة أسداس رطل عراقي.
(و) الرطل (العراقي) وزنه بالدراهم (مائة وثمانية وعشرون) درهما (وأربعة أسباع درهم و) بالمثاقيل (تسعون مثقالا) بالاستقراء، فهو سبع البعلي و (سبع) الرطل (القدسي وثمن سبعه وسبع) الرطل (الحلبي وربع سبعه وسبع) الرطل (الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه) والرطل البعلي: تسعمائة درهم.
والقدسي: ثمانمائة درهم، والحلبي: سبعمائة وعشرون درهما، والدمشقي ستمائة درهم، والمصري مائة وأربعة وأربعون درهما، وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في كل البلدان، وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهما، وأوقية الحلبي ستون درهما، وأوقية القدسي ستة وستون درهما وثلثا درهم، وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما (وله) أي مريد الطهارة (استعمال ما لا ينجس) من الماء (إلا بالتغير) وهو ما بلغ حدا يدفع به تلك النجاسة عن نفسه (ولو مع قيام [النجاسة] فيه) ولم يتغير بها.
(و) لو كان (بينه) أي المستعمل (وبينها قليل) لأن الحكم للمجموع، فلا فرق بين ما قرب منها وما بعد، فإن تغير بعضه فالباقي طهور إن كثر
(وما انتضح من) ماء (قليل لسقوطها) أي النجاسة (فيه: نجس) لأنه لاقى النجاسة، وهو قليل، بخلاف ما انتضح من كثير ولم يتغير، لأنه بعض المتصل، فيعطى حكمه (ويعمل) عند الشك (بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته) لحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .
(ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما) فيطرح الشك، لأن الأصل بقاء الماء على حاله (أو) مع سقوط (طاهر ونجس وتغير) أي الماء الكثير ب (أحدهما ولم يعلم) أهو الطاهر أو النجس؟ عمل بالأصل وهو بقاء الماء على طهوريته ومحله إذا لم يكن تغيره لو فرض بالطاهر لسلبه الطهورية، وشمل
#