شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص181

عالم الكتب

(وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقا) أي لعذر أو غيره، فلا استخلاف إن سبقه الحدث (لا عكسه) أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم لما تقدم أنها ليست في ضمنها ولا متعلقة بها (ويتمها) الإمام (منفردا) إن لم يكن معه غير من بطلت صلاته (ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث) فظهر له أنه (لم يكن) أحدث (بطلت) صلاته، لفسخه نية الصلاة بخروجه منها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية