شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص228

عالم الكتب

ركعة) وهي الرابعة لأنه لم يشرع في قراءة ما بعدها، وتصير أولاه (ويأتي بثلاث) ركعات لأن الثلاث قبل الرابعة لغت كما تقدم.

(و) إن ذكر أنه ترك من أربع ركعات أربع سجدات (بعد السلام، بطلت) صلاته لما تقرر أن من ترك ركنا من ركعة ولم يذكره حتى سلم: كتارك ركعة فيكون هذا كتارك أربع ركعات فلم يبق له شيء يبني عليه فتبطل.

(و) إن نسي من رباعية (سجدتين، أو) نسي (ثلاثا) من السجدات (من ركعتين جهلهما) فلم يدر: أهما من الأولى والثانية، أو الأولى والثالثة، أو الأولى والرابعة، أو الثانية والثالثة، أو الثالثة والرابعة؟ (أتى بركعتين) لاحتمال أن يكون المتروك من ركعتين قبل الرابعة فيصح له ركعتان، يبني عليهما ويأتي بركعتين.

(و) إن نسي (ثلاثا، أو أربعا) من السجدات (من ثلاث) ركعات من الرباعية وجهلها (أتى بثلاث) ركعات وجوبا، لاحتمال أن يكون من غير الأخيرة فتلغو بشروعه في قراءة الرابعة وتصير أولاه فيبني عليها.

(و) إن نسي (خمسا) من السجدات (من أربع) ركعات (، أو) نسي خمس سجدات من (ثلاث) ركعات من أربع وجهلها (أتى بسجدتين) فتتم له ركعة في الصورتين (ثم) يأتي (بثلاث ركعات) إن كان الترك من أربع ركعات (أو) يأتي (بركعتين) إن كان الترك من ثلاث ركعات.

(و) إن نسي (من) الركعة (الأولى سجدة.

و) نسي من الركعة الثانية سجدتين (و) نسي (من رابعة سجدة) وأتى بالثالثة تامة فهي أولاه و (أتى بسجدة) فتتم له الرابعة، وتكون ثانية (ثم) يأتي (بركعتين) فتتم له الأربع.

(ومن ذكر) في صلاته (ترك ركن جهله) بأن لم يعلم: أهو ركوع، أو رفع منه؟ (أو) جهل (محله) بأن ذكر ترك سجدة، ولم يعلم: أهي من الأخيرة، أو مما قبلها؟ (عمل) وجوبا (باستواء التقديرين) فيجعله في الأولى ركوعا وفي الثانية مما قبل الأخيرة، فيقوم في الأولى، ويركع ويرفع ويعتدل ويسجد لتحصل له تأدية فرضه يقينا ويأتي في الثانية بركعة كاملة كذلك،

وكذا كل ما تيقن به إتمام صلاته لئلا يخرج منها وهو شاك فيها، فيكون مغررا بها وفي الحديث «لا غرار في صلاة ولا تسليم» رواه أبو داود،

وقال أحمد: أي: لا يخرج منها إلا على يقين أنها تمت.

وإن نسي آيتين من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية