دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص230
عالم الكتب
أي: الاعتدال لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا ولو رجع إليه كان زيادة في الصلاة تكرارا للركن فإن رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطلت صلاته، لا ناسيا، أو جاهلا (وعليه السجود) للسهو (للكل) من الصورة المذكورة.
" تتمة " لو أحرم بالعشاء، ثم سلم من ركعتين، ظنا أنهما من التراويح، أو سلم من ركعتين من ظهر، ظنا أنها جمعة،، أو فجر فائتة ثم ذكر أعاد فرضه، ولم يبن نصا لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأولى، بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها.
وسئل أحمد عن إمام صلى بقوم العصر، فظن أنها الظهر، فطول القراءة ثم ذكر فقال: يعيد ويعيدون.
فصل ويبني على اليقين من شك في ترك (ركن) بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه، لأن الأصل عدمه وكما لو شك في أصل الصلاة (أو) شك في (عدد ركعات) فإذا شك: صلى ركعة، أو ركعتين، بنى على ركعة ;، أو اثنتين، أو ثلاثا بنى على اثنتين وهكذا إماما كان، أو منفردا لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر: أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان» " رواه أحمد ومسلم.
وحديث ابن مسعود مرفوعا «إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب ليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين» " رواه الجماعة إلا الترمذي فتحري الصواب فيه: هو استعمال اليقين لأنه أحوط، وجمعا بين الأخبار (ولا يرجع) مأموم (واحد) ليس معه مأموم غيره (إلى فعل إمامه) لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد بل يبني على اليقين كالمنفرد ولا يفارقه قبل سلامه، لأنه لم يتيقن خطأه (فإذا سلم) إمامه (أتى) مأموم (بما شك فيه) مع إمامه، ليخرج من الصلاة بيقين
#