دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص231
عالم الكتب
ومن معه من المأمومين كمن نبهه اثنان فأكثر.
(ولو شك من أدرك الإمام راكعا، بعد أن أحرم معه: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة) لأنه شاك في إدراكها، فيأتي ببدلها (ويسجد للسهو وإن شك) مأموم (هل دخل معه) أي: الإمام (في الركعة الأولى،، أو) في الركعة (في الثانية) مثلا (جعله) أي: الدخول معه (في) الركعة (الثانية) لأنه المتيقن ويسجد للسهو (ولا) يشرع (سجود) سهو (لشك في) ترك (واجب) لأنه شك في سبب وجوب السجود.
والأصل عدمه (أو) أي: ولا يشرع سجود لشك في (زيادة) بأن شك: هل زاد ركوعا، أو سجودا، أو شك في تشهده الأخير: هل صلى أربعا، أو خمسا ونحوه؟ لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا.
(إلا إذا شك) في الزيادة (وقت فعلها) بأن شك في سجدة وهو فيها: هل هي زائدة، أو لا؟ ، أو في الركعة الأخيرة كذلك، فيسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود.
ومن شك في عدد الركعات، أو غيره، فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقا أي: سواء عمل مع الشك عملا، أو لا، على ما صححه في الإنصاف وتبعه في الإقناع وخالف في شرحه.
(ومن سجد لشك) ظنا أنه يسجد له (ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود) لذلك الشك (سجد) وجوبا (لذلك) أي: لكونه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين.
ومن علم سهوا ولم يعلم: أيسجد له أم لا؟ لم يسجد لأنه لم يتحقق سببه، والأصل عدمه.
(ومن شك: هل سجد لسهوه) المتيقن (، أو لا) أي: أو أنه لم يسجد له (سجد مرة) أي: سجدتين فقط لأنه يكفي لجميع السهو سجدتان.
(وليس على مأموم) سها دون إمامه (سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يسه،، أو يسجد بعد سلامه لحديث ابن عمر مرفوعا «ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» " رواه الدارقطني وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه.
ولعموم «وإذا سجد فاسجدوا» " فيسجد مأموم متابعة لإمامه (ولو لم يتم) المأموم (ما عليه) من (واجب) تشهد ثم (يتمه) بعد سلام إمامه لحديث
#