شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص243

عالم الكتب

ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثة، للخبر (والرواتب المؤكدة) يكره تركها وتسقط عدالة مداومة.

ويجوز لزوجة وأجير وولد وعبد فعلها مع الفرض ولا يجوز منعهم (عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) لحديث ابن عمر «حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته. وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، حدثتني حفصة: أنه إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر صلى ركعتين،» .

متفق عليه، وللترمذي مثله عن عائشة مرفوعا وقال: صحيح، وتقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب (فيخير في) فعل (ما عداهما و) فيما (عدا وتر سفرا) فإن شاء فعله، أو تركه لمشقة السفر، فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا لما تقدم في ركعتي الفجر، ولحديث ابن عمر مرفوعا «كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» " متفق عليه.

(وسن قضاء كل) من الرواتب، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر " وقيس الباقي.

(و) سن أيضا قضاء (وتر) لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «من نام عن الوتر، أو نسيه فليصله إذا أصبح، أو ذكره» " رواه أبو داود والترمذي.

(إلا ما فات) من رواتب (مع فرضه وكثر فالأولى تركه) لحصول المشقة به (إلا سنة فجر) فيقضيها مطلقا لتأكدها (وسنة فجر، و) سنة (ظهر الأولى بعدهما) أي: بعد الفجر والظهر (قضاء) لأن السنة قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل تلك الصلاة فإذا فعلت بعدها كانت قضاء وأما السنة بعد الصلاة فوقتها: من فعل تلك الصلاة إلى خروج وقتها.

(والسنن غير الرواتب عشرون) ركعة (أربع قبل الظهر: وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء) لحديث أم حبيبة مرفوعا «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» " صححه الترمذي.

وحديث علي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه «أنه كان يصلي أربعا قبل العصر» " رواه ابن ماجه،

وحديث أبي هريرة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية