دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص289
عالم الكتب
مضطجعا عجزا عن قعود على (قعود في أثنائها) أي: الصلاة (انتقل إليه) لتعينه عليه.
والحكم يدور مع علته، وأتمها (فيقوم) العاجز أولا عن القيام (أو يقعد) من كان عجز عن القعود لزوال المبيح لتركه (ويركع بلا قراءة من) كان (قرأ) حال عجزه لحصولها في محلها (وإلا) بأن لم يقرأ حال عجزه (قرأ) بعد قيامه، أو قعوده، ليأتي بفرضها، وإن كان قرأ البعض أتى بالباقي (وإن أبطأ متثاقلا) حال من فاعل أبطأ.
(من أطاق القيام) في أثناء صلاته بعد عجزه عنه (فعاد العجز) في الصلاة (فإن كان) إبطاؤه (بمحل قعود) من صلاته (كتشهد صحت) صلاته لأن جلوسه بمحله (وإلا) بأن لم يكن بمحل قعود (بطلت صلاته) لزيادته فعلا في غير محله (و) بطلت (صلاة من خلفه، ولو جهلوا) لارتباط صلاتهم بصلاته.
وكما لو سبقه الحدث (ويبني من) ابتدأها قائما، أو قاعدا ثم (عجز فيها) أي: الصلاة: الصلاة (على ما فعله) لوقوعه صحيحا، كالآتي من يخاف (وتجزئ الفاتحة) من كان يصلي قائما ثم عجز عنه (إن أتمها في) حال (انحطاطه) لأنه أعلى من القعود الذي صار فرضه و (لا) تجزئ الفاتحة (من) صلى قاعدا عجزا ثم (صح) في أثناء الصلاة (فأتمها) أي: الفاتحة (في) حال (ارتفاعه) أي: نهوضه، كقراءة الصحيح حال نهوضه.
(ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما) لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه.
(و) أومأ (بسجود قاعدا) لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، وليحصل الفرق بين الإيماءين.
ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ولو قدر على سجود على صدغيه لم يلزمه.
(ومن قدر أن يقوم) في الصلاة (منفردا و) قدر أن (يجلس في جماعة، خير) بين الصلاة منفردا وبين الصلاة جالسا في جماعة قال في الشرح: لأنه يفعل في كل منهما واجبا وقيل: يلزمه أن يصلي قائما منفردا لأن القيام ركن، بخلاف الجماعة وصوبه في الإنصاف.
(ولمريض) ولو أرمد (يطيق قياما) الصلاة (مستلقيا لمداواة بقول طبيب) سمي به لحذقه وفطنته (مسلم ثقة) لأنه أمر
#