دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص328
عالم الكتب
موضع الصلاة نصا لئلا يقتدى به،
فإن خرج فصلى بمنزله أو عاد للمصلى فصلى به فلا بأس (و) كره (أن تصلى) العيد (بالجامع) لمخالفة السنة (بغير مكة) فتسن فيها به وتقدم (إلا لعذر) فلا تكره بالجامع لنحو مطر، لحديث أبي هريرة قال «أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد» .
رواه أبو داود، ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، نصا لفعل علي ويخطب بهم وله فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت الأضحية ولا يؤم فيها نحو عيد كالجمعة (ويسن لمن فاتته) العيد مع الإمام (قضاؤها في يومها) قبل الزوال وبعده (على صفتها) لفعل أنس، وكسائر الصلوات (كمدرك) إمام (في التشهد) لعموم «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» .
(وإن أدركه) أي الإمام مأموم (بعد التكبير الزائد، أو) بعد (بعضه) لم يأت به لأنه سنة فات محلها (أو) نسي التكبير الزائد أو بعضه حتى قرأ، ثم (ذكره قبل الركوع، لم يأت به) لفوات محله كما لو ترك الاستفتاح أو التعوذ حتى قرأ وإن أدركه في الخطبة سمعها جالسا بلا تحية ثم متى شاء صلاها (ويكبر مسبوق، ولو ب) سبب (نوم أو غفلة في قضاء بمذهبه) لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو، فكذا في التكبير (وسن التكبير المطلق) أي الذي لم يقيد بكونه أدبار المكتوبات (وإظهاره وجهر) غير أنثى (به) في (ليلتي العيدين) في مساجد وبيوت وأسواق وغيرها.
(و) تكبير عيد (فطر آكد) لقوله تعالى {ولتكملوا العدة} [البقرة: 185] الآية أي عدة رمضان {ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] الآية أي عند إكمالها.
(و) يسن التكبير المطلق (من خروج إليهما) أي العيدين (إلى فراغ الخطبة) لما روي عن ابن عمر " أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام " رواه الدارقطني.
(و) يسن التكبير المطلق (في كل عشر ذي الحجة) ولو لم ير بهيمة الأنعام.
(و) يسن التكبير المقيد (في) عيد (الأضحى) خاصة (عقب كل) صلاة (فريضة جماعة، حتى الفائتة في عامه) أي ذلك العيد إذا صلاها جماعة (من صلاة فجر يوم
#