شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص364

عالم الكتب

«صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة سبعا» (ما لم تظن بدعته) أي الإمام (أو) يظن (رفضه) فلا يتابع فيما زاد على أربع، لأنه إظهار لشعارهم (وينبغي أن يسبح به) أي الإمام إذا جاوز السبع (بعدها) لاحتمال سهوه، وقبلها لا يسبح به.

قال في الفروع (ولا يدعو) مأموم (في متابعة) لإمامه (بعد) التكبيرة (الرابعة) لأنه ليس محلا له في أصل الصلاة (ولا تبطل) صلاة جنازة (بمجاوزة سبع) تكبيرات فقط ; لأنه قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة، وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة أفعال.

قال في الإقناع: ولا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات.

(وحرم) على مأموم (سلام قبله) أي الإمام المجاوز سبعا نصا ; لأنه ذكر لا يقطع الصلاة، فلا يقطع من أجله المتابعة، كإطالة الدعاء (ويخير مسبوق) سلم إمامه (في قضاء) ما فاته (وسلام معه) أي الإمام، لحديث «عائشة قالت: يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» ويستحب إحرام مسبوق معه في أي حال صادفه، ولا ينتظر تكبيره كباقي الصلوات.

(ولو كبر) إمام منفرد على جنازة (فجيء) بجنازة (أخرى فكبر) الثانية (ونواها) أي التكبير (لهما) أي الجنازتين (وقد بقي من تكبيره) السبع (أربع) بالتي نواها لها، بأن كانت رابعة فما دون (جاز) نصا.

فإن جيء بأخرى بعد الرابعة لم يجز إدخالها في الصلاة لأنه يؤدي إلى تنقيصها عن أربع أو زيادة ما قبلها على سبع، ومتى نوى التكبيرة لهما حيث يصح (ف) إنه يقرأ الفاتحة في تكبيرة (خامسة ويصلي) على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة (سادسة ويدعو) للموتى (في سابعة) لتكمل الأركان في جميع الجنائز.

(ويقضي مسبوق) إذا سلم إمامه ما فاته (على صفتها) لأن القضاء يحكي الأداء، كباقي الصلوات، فيتابع إمامه فيما أدركه فيه، ثم إذا سلم إمامه كبر وقرأ الفاتحة لأن ما أدرك آخر صلاته وما يقضيه أولها (فإن خشي رفعها) أي الجنازة (تابع) التكبير رفعت أو لم يرفع.

(وإن سلم) مسبوق عقب إمامه (ولم يقض) شيئا (صحت) صلاته، لخبر عائشة رضي الله عنها لكن يستحب القضاء (ويجوز دخوله) أي المسبوق (بعد) التكبيرة (الرابعة، ويقضي الثلاث) تكبيرات استحبابا لينال أجرها.

(ويصلي على

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية