شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص366

عالم الكتب

(ولو) صلى من فاتتهم (جماعة) كما لو صلوا فرادى؟ (أو من صلى عليه) غائبا (بالنية إذا حضر) فيستحب أن يصلي عليه ثانيا (أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها) أي الإمامة عليه (مع حضوره) أي الأولى (فتعاد) الصلاة عليه مع الأولى (تبعا) لأنها حقه وظاهره لا يعيد غير الولي فإن صلى ولي خلفه صار إذنا.

(ولا توضع) جنازة (لصلاة) عليها (بعد حملها) تخفيفا للمبادرة للمواراة قال في الإقناع: فظاهره يكره.

(ولا يصلى على مأكول ببطن آكل) من سبع أو غيره ولو مع مشاهدة الأكل (و) لا على (مستحيل بإحراق) بأن صار رمادا (ونحوهما) كواقع بملاحة صار ملحا لأنه لم يبق منه ما يصلى عليه.

(ولا) يصلى (على بعض حي) كيد قطعت في سرقة أو أكلة (في وقت لو وجدت فيه الجملة) أي البقية (لم تغسل ولم يصل عليها) لبقاء حياتها ; لأن الصلاة على الميت دعاء له وشفاعة ليخفف عنه، وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب، وكذا إن شك في موت البقية.

(ولا يسن للإمام الأعظم، ولا لإمام كل قرية وهو واليها) أي القرية (في القضاء: الصلاة على غال) نصا، وهو من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به لأنه «صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من جهينة غل يوم خيبر، وقال: صلوا على صاحبكم» رواه الخمسة إلا الترمذي

واحتج به أحمد (و) لا على (قاتل نفسه عمدا) نصا. لحديث جابر بن سمرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه» رواه مسلم وغيره. والمشقص: كمنبر نصل عريض أو طويل، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحوش والأصل عدم الخصوصية ولم يثبت نسخه بخلاف من مات عن دين ولا وفاء له فيصلى عليه وعلى سائر العصاة كسارق وشارب خمر، ومقتول قصاصا أو حدا أو نحوه.

(وإن اختلط) من يصلى عليه بغيره (أو اشتبه من يصلى عليه بغيره) كأن اختلط موتى مسلمون وكفار ولم يتميزوا بانهدام سقف ونحوه (صلى على الجميع، ينوي بالصلاة من يصلى عليه) منهم، وهم المسلمون لوجوب الصلاة عليهم ولا طريق لها غير ذلك (وغسلوا وكفنوا) كلهم لأن الصلاة عليهم لا تمكن إلا بذلك، إذ الصلاة على الميت لا تصح حتى يغسل ويكفن مع القدرة.

وسواء كانوا بدار حرب أو إسلام، قل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية