دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص367
عالم الكتب
المسلمون منهم أو كثروا (وإن أمكن عزلهم) عن مقابر المسلمين والكفار دفنوا منفردين (وإلا) بأن لم يمكن عزلهم (دفنوا معا) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
وإن مات من يعهد ذميا فشهد عدل: أنه مات مسلما حكم بها في الصلاة عليه، دون توريث قريبه المسلم منه.
(وللمصلي) على جنازة (قيراط) من الأجر (وهو) أي القيراط (أمر معلوم عند الله تعالى وله) أي المصلي عليها (بتمام دفنها) قيراط (آخر) لحديث «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد» .
(بشرط أن لا يفارقها من الصلاة) عليها (حتى تدفن) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر «وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها» وسئل أحمد: عمن يحضر لمصلى الجنائز يتصدى للصلاة على من يحضر؟ فقال: لا بأس. قال في الفروع وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل قال في حديث يحيى بن جعدة: " وتبعها من أهلها " يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها " فله قيراط ".
#