شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص403

عالم الكتب

ونصف للتشقيص (وإن كان أحدهما) أي النوعين (ناقصا لا بد له من جبران) والآخر كاملا بأن كان المال مائتين وفيه أربع بنات لبون وأربع حقاق (تعين الكامل) وهو الحقاق ; لأن الجبران بدل ولا حاجة إليه مع الأصل كالتيمم مع القدرة على الماء (ومع عدمهما) أي: النوعين (أو عيبهما أو عدم) كل سن وجب (أو عيب كل سن) أي: ذات سن مقدر (وجب) في إبل، وله أسفل كبنت لبون وحقة وجذعة (فله أن يعدل إلى ما) أي: سن (يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا أو) كان له أعلى، كبنت مخاض، وبنت لبون وحقة أن يعدل (إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا) لحديث الصديق في الصدقات قال " ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق - أي: آخذ الصدقة - عشرين درهما وشاتين " إلى آخره.

(فإن عدم ما) أي: سن (يليه) أي: الواجب من مال مزكى بأن وجبت عليه جذعة فعدمها والحقة (انتقل إلى ما بعده) وهو بنت اللبون في المثال (فإن عدمه) أي ما يليه وهو بنت اللبون فيه (أيضا انتقل إلى ثالث) وهو بنت المخاض فيخرجها عن جذعة مع العدم، ويخرج معها ثلاث جبرانات (بشرط كون ذلك) المخرج مع جبران فأكثر في ملكه للخبر (وإلا) يكن في ملكه (تعين الأصل) الواجب فيحصله ويخرجه (والجبران شاتان أو عشرون درهما) للخبر (ويجزئ في جبران) واحد (و) في (ثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه) لقيام الشاة مقام عشرة دراهم،

فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز، وكإخراج كفارة من جنسين (ويتعين على ولي صغير ومجنون) وسفيه (إخراج أو دون مجزئ) مراعاة لحظ المحجور عليه (ولغيره) أي: غير ولي من ذكر (دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا) بلا أخذ جبران ; لأن الشرع جعله وفق ما بين الصحيحين، وما بين المعيبين أقل منه، فإذا دفع الساعي في مقابلته جبرانا كان حيفا على الفقراء، وللمالك دفع سن أسفل مع الجبران ; لأنه رضي بالحيف عليه كإخراج أجود بخلاف ولي نحو يتيم (ولا مدخل لجبران في غير إبل) لأن النص إنما ورد فيها،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية