شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص406

عالم الكتب

تؤخذ (الربى) بضم أوله (وهي التي تربي ولدها) قاله أحمد وقيل هي التي تربى في البيت لأجل اللبن (ولا) تؤخذ (حامل) لقول عمر " لا تؤخذ الربى ولا الماخض " (ولا) تؤخذ (طروقة الفحل) لأنها تحمل غالبا (ولا) تؤخذ (كريمة) وهي النفيسة لشرفها (ولا) تؤخذ (أكولة) لقول عمر " ولا أكولة " ومراده السمينة (إلا أن يشاء ربها) أي: الربى، والحامل أو طروقة الفحل، أو الكريمة أو الأكولة لأن المنع لحقه وله إسقاطه (وتؤخذ مريضة من) نصاب كله (مراض) وتكون وسطا في القيمة ; لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها (و) تؤخذ (صغيرة من صغار غنم) لقول الصديق " والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها " فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ويتصور كون النصاب صغارا بإبدال كبار بها في أثناء الحول، أو تلد الأمهات، ثم تموت ويحول الحول على الصغار.

و (لا) تؤخذ صغيرة من صغار (إبل وبقر فلا يجزي فصلان و) لا (عجاجيل) لفرق الشارع بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر (فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها) أي: الصغار (كبيرة بالقسط) محافظة على الفرض المنصوص عليه بلا إجحاف بالمالك (وإن اجتمع) في نصاب (صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يأخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين) أي: الصغار والكبار والصحاح والمعيبات أو الذكور والإناث للنهي عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة، لقوله " ولكن من أوسط أموالهم " ولتحصل المواساة، فلو كانت قيمة المخرج - لو كان النصاب كله كبارا صحاحا - عشرين وقيمته - لو كان صغارا مراضا - عشرة وكان النصاب نصفين أخرج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر (إلا) شاة (كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فيخرجها أي: الكبيرة ويخرج سخلة و) إلا شاة (صحيحة مع مائة وعشرين معيبة فيخرجها) أي: الصحيحة.

(و) يخرج (معيبة) لئلا تختل المواساة (فإن كان) النصاب (نوعين) والجنس واحد (كبخاتي) الواحد بختي والأنثى بختية قال عياض: هي إبل غلاظ ذات سنامين (وعراب) هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة (أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية