شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص408

عالم الكتب

بأن تميز ما) أي: الذي (لكل) من الخليطين أو الخلطاء، كأن يكون لأحدهما شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين إنسانا أربعون شاة لكل واحد شاة نص عليهما وكذا لو استأجر لرعي أربعين شاة بشاة منها متميزة ولم يفردها حتى حال الحول وإن كان لثلاثة: مائة وعشرون شاة، لكل أربعون فعليهم شاة (واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى) للماشية.

(و) في (مسرح وهو ما تجتمع السائمة فيه لتذهب إلى المرعى ومحلب) بفتح الميم (وهو موضع الحلب) بأن تحلب كلها بموضع واحد (وفي فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين) المخلوطين إن اتحد النوع فلا يعتبر أن يكون مملوكا لهما (و) في (مرعى وهو موضع الرعي ووقته، فكواحد) جواب " إذا " في الزكاة إيجابا وإسقاطا لحديث الترمذي «لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ورواه البخاري من حديث أنس، ولا يجزئ التراجع إلا على هذا القول في خلطة الأوصاف وقوله " لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " إنما يكون إذا كان المال لجماعة، فإن الواحد يضم ماله إلى بعض

وإن كان في أماكن، ولأن للخلطة تأثيرا في تخفيف المؤنة فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم (ولا تعتبر نية الخلطة) بنوعيها كنية السوم والسقي بكلفة، فتؤثر خلطة وقعت اتفاقا أو بفعل راع (ولا اتحاد مشرب) بفتح الميم والراء. أي: مكان الشرب (و) لا اتحاد (راع) واعتبره فيهما في الإقناع، ولا خلط لبن.

(وإن بطلت) خلطة (بفوات أهلية خليط) ككونه كافرا أو مكاتبا أو مدينا مستغرقا دينه ماله (ضم من كان من أهل الزكاة ماله) الخاص به بعضه إلى بعض (زكاة إن بلغ نصابا) وإلا فلا ; لأن وجود هذه الخلطة كعدمها (ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا) بإرث أو شراء ونحوه، وتم الحول بلا قسمة (زكياه زكاة خلطة) لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب.

(وإن ثبت) حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل (لهما) أي: الخليطين (بأن خلطا في أثنائه) أي: الحول (ثمانين شاة) لكل منهما أربعون (زكيا) للحول الأول (كمنفردين) كل واحد شاة لوجود خلطة وانفراد في الحول، فقدم الانفراد ; لأنه الأصل والجمع بينهما متعذر (وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة) إن استمرت ; لأن الخلطة موجودة في جميعه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية