دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص414
عالم الكتب
ولفت ونحوها (أو) ومن (غير حب كصعتر وأشنان وسماق أو) من (ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس) للعموم، ولأن كلا منها مكيل مدخر أشبه البر (أو) من (ثمر كتمر وزبيب ولوز) نصا. وعلله بأنه مكيل (وفستق وبندق) لأنه مكيل مدخر. .
و (لا) تجب في (عناب وزيتون) لأن العادة لم تجر بادخار (و) لا في (جوز) نصا لأنه معدود (و) لا في (تين وتوت) ومشمش (و) لا في (بقية الفواكه) كتفاح وإجاص وكمثرى ورمان وسفرجل ونبق وموز وخوخ ويسمى الفرسك، وأترج ونحوها، لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا «ليس في الخضراوات الصدقة» وله عن عائشة معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه " كتب إلى عمر - وكان عاملا له على الطائف - أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليهما عشر وقال: هي من العفاة كلها فليس عليها عشر " (و) لا في (طلع فحال) بضم أوله وتشديد ثانيه النخل. (وقصب وخضر) كلفت وكرنب ونحوهما (وبقول) كفجل وثوم وبصل وكراث (وورس ونبل وحناء) في الأصح (وفوة وبقم) ولا في قطن وقنب وكتان (و) لا في (زهر كعصفر وزعفران) وورد ونحوه.
وكذا نحو تين (و) لا في (نحو ذلك) كجريد نخل وخوصه وليفه (بشرطين) متعلق ب تجب. أحدهما (أن يبلغ) المكيل المدخر (نصابا) للخبر (وقدره) أي: النصاب (بعد تصفية حب) من قشره وتبنه (و) وبعد (جفاف ثمر، و) جفاف (ورق: خمسة أوسق) لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة، وهو خاص يقضي على كل عام ومطلق ولأنها زكاة مال فاعتبر لها النصاب، كسائر الزكوات (هي) أي: الخمسة أوسق (ثلاثمائة صاع) لأن الوسق ستون صاعا إجماعا لنص الخبر. (و) هي (بالرطل العراقي ألف وستمائة) رطل لأن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي (وب) الرطل (المصري ألف) رطل (وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع) رطل مصري (وب) الرطل (الدمشقي ثلاثمائة) رطل (واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع) رطل دمشقي (وب) الرطل (الحلبي مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع) رطل حلبي (وب) الرطل (القدسي مائتان وسبعة وخمسون
#