دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص415
عالم الكتب
رطلا وسبع رطل) قدسي (والأرز والعلس) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها نوع من الحنطة (يدخران في قشرهما) عادة لحفظهما (فنصابها معه) أي: القشر (ببلد خبرا) أي: الأرز والعلس فيه (فوجدا) بالاختبار (يخرج منها مصفى النصف مثلا ذلك) فنصاب كل منهما في قشره إذن عشرة أوسق وإن زادا أو نقصا فبالحساب، وإن شك في بلوغ ذلك نصابا خير مالك بين إخراج عشره احتياطا، وبين إخراجه من قشره ليتحقق حاله كمغشوش أثمان، ولا يجوز تقدير غيرهما في قشره، ولا إخراجه قبل تصفيته لعدم دعاء الحاجة إليه، ولم تجر العادة به ولا يعلم قدر ما يخرج منه (والوسق) بكسر الواو وفتحها (والصاع والمد مكاييل) أصالة (نقلت إلى الوزن) أي: قدرت به (لتحفظ من الزيادة) والنقص (و) ل (تنقل) من الحجاز إلى سائر البلاد (والمكيل) يختلف.
ف (منه ثقيل كأرز) وتمر (و) منه (متوسط كبر) وعدس (و) منه (خفيف كشعير) وذرة. وأكثر التمر أخف من الحنطة إذا كيل غير مكبوس (والاعتبار) من هذه المكيلات (بمتوسط) وهو الحنطة والعدس (فتجب) الزكاة (في خفيف) بلغ نصابا كيلا (قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه) أي: الوزن. لأنه في الكيل كالرزين، ولا تجب في ثقيل بلغه وزنا لا كيلا (فمن اتخذ ما) أي مكيلا (يسع صاعا) وتقدم تقديره (من جيد البر) وهو الرزين منه المساوي للعدس في وزنه ثم كال به ما شاء (عرف به ما بلغ حد الوجوب) أي: النصاب (من غيره) الذي لم يبلغه، ومتى شك في بلوغه للنصاب احتاط وأخرج ولا يجب لأنه الأصل، فلم يثبت مع الشك، ذكره في المغني وغيره (وتضم أنواع الجنس) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (من زرع العام الواحد) ولو تعدد البلد، كعلس إلى حنطة ; لأنه نوع منها، وسلت إلى شعير ; لأنه أشبه الحبوب به في صورته فهو نوع منه.
(و) من (ثمرته) أي: العام الواحد كتمر معقلي وإبراهيمي، فيضمان في تكميل النصاب لاتحاد الجنس وكالمواشي والأثمان (ولو) كانت الثمرة (مما) أي: شجر (يحمل في السنة حملين) فيضم بعضها (إلى بعض) لأنها ثمرة عام واحد كالذرة التي تنبت مرتين، ولأن وجود الحمل الأول لا يصلح مانعا كحمل الذرة و (لا) يضم (جنس) من زرع أو ثمر (إلى) جنس (آخر) في تكميل النصاب، فلا تضم حنطة إلى شعير، ولا القطنيات
#