شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص422

عالم الكتب

يكن لها غلة إلا ما فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى الباقي إن بلغ نصابا.

(و) الأرض (العشرية) خمسة أضرب (ما أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها) كجواثى من قرى البحرين.

(و) الثانية (ما اختطه المسلمون كالبصرة) بتثليث الباء (ونحوها) كمدينة واسط.

(و) الثالثة (ما صولح أهلها على أنها) أي الأرض (لهم بخراج يضرب عليهم، كاليمن، و) الرابعة (ما فتح عنوة وقسم) بين غانميه (كنصف خيبر، و) الخامسة (ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد) أي: أرض العراق (إقطاع تمليك) كالذي أقطعه عثمان رضي الله عنه لسعد وابن مسعود وخباب نصا، وحمله القاضي على أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة، وأسقط الخراج عنهم للمصلحة، أي: لأنها وقف كما يأتي.

(ولأهل الذمة شراؤهما) أي: الأرض الخراجية والعشرية ; لأنهما مال مسلم يجب فيه حق لأهل الزكاة، فلم يمنع الذمي من شرائهما كالسائمة. ويكره لمسلم بيعهما أو إجارتهما أو إعارتهما أو أحدهما لذمي لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منهما، وشراء الخراجية قبولها بما عليها من الخراج فليس بيعا شرعيا ; لأنه لا يصح فيها على المذهب إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره، وحكم به من يراه.

(ولا تصير به) أي: شراء الذمي الأرض (العشرية خراجية) كما لو اشتراها مسلم أو ذمي تغلبي (ولا عشر عليهم) أي: أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية أو الخراجية أو استأجروهما ونحوه لأنه زكاة وقربة، وليسوا أهلها، وإن ملكها تغلبي وزرع أو غرس فيها وحصل ما يزكى كان عليه عشران نصا. يصرفان مصرف الجزية، وإذا أسلم سقط عنه أحدهما، وصرف الآخر مصرف الزكاة.

[فصل زكاة العسل]

فصل ويجب في العسل من النحل العشر نصا قال: قد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم: قلت ذلك على أنهم يتطوعون به؟ قال: لا بل أخذ منهم (سواء أخذه) أي: العسل (من موات) كرؤس جبال (أو) من أرض (مملوكة) له أو لغيره عشرية أو خراجية. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية