دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص427
عالم الكتب
مالكها (ولم يدعه) أي: الركاز ; لأنه ليس من أجزاء الأرض، بل مودع فيها أشبه الصيد يملكه آخذه.
(ومتى ادعاه) أي: الركاز مالك أرض (أو) ادعاه (من انتقلت) الأرض (عنه بلا بينة ولا وصف) للركاز (حلف وأخذه) أي الركاز ; لأن يد مالك الأرض على الركاز ويد من انتقلت عنه الأرض كانت عليه بكونها على محله.
ويغرم واجد خمسه إن أخرجه اختيارا (أو ظاهرا) بأن وجده على وجه الأرض (بطريق غير مسلوك) فإن كان ظاهرا بطريق مسلوك فلقطة (أو) وجده ظاهرا ب (خربة بدار إسلام أو) بدار (عهد أو) بدار (حرب وقدر) واجده (عليه وحده أو) قدر عليه (بجماعة لا منعة لهم) أي: لا قوة لهم على دفع العدو عنهم ; لأن الملك لا حرمة له أشبه ما لو وجده بموات فإن قدر عليه أو على معدن بدار حرب بجماعة لهم منعة كان كالغنيمة ; لأن قوتهم أوصلتهم إليه، فيخمس المعدن أيضا بعد إخراج ربع عشره (وما) وجد كما تقدم و (خلا من علامة) كفار، كأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم أو صلبانهم ونحوها (أو كان على شيء منه علامة المسلمين ف) هو (لقطة) لأن الظاهر أنه مال مسلم، لم يعلم زوال ملكه، وتغليبا لحكم دار الإسلام.
(وواجدها) أي: اللقطة (في) أرض (مملوكة أحق) بها (من مالك) أرض، فيعرفها ثم يملكها (وربها) أي: الأرض المملوكة (أحق بركاز ولقطة) بها (من واجد متعد بدخوله) فيها.
(وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها) ومثلهما معير ومستعير (ف) هي (لواصفها) لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها (بيمينه) لاحتمال صدق الآخر في دعواها، فإن لم توصف، فقول مكتر ومستعير بيمينه لترجحه باليد.
[باب زكاة الأثمان]
جمع ثمن (وهي الذهب والفضة) فالفلوس، ولو رائجة عروض أي: القدر الواجب فيهما (ربع عشرهما) للأخبار، ووجوب الزكاة فيهما بالكتاب والسنة والإجماع، بشرط بلوغهما نصابا.
(وأقل نصاب ذهب: عشرون
#