شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص440

عالم الكتب

وإن تبرع بمؤنته بعد الشهر أو جماعة، فلا (و) حتى (آبق ونحوه) كغائب ومرهون ومغصوب ومحبوس ; لأنه مالك لهم وكنفقتهم.

و (لا) تجب فطرة غائب (إن شك في حياته) نصا ; لأنه لا يعلم بقاء ملكه، ومتى علم حياته بعد أخرج لما مضى ; لتبين سبب الوجوب، كما لو سمع بهلاك ماله الغائب ثم بان سليما.

(فإن لم يجد) من يمون جماعة ما يكفي (لجميعهم بدأ بنفسه) لحديث «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وكالنفقة، لأن الفطرة تبنى عليها (فزوجته) إن فضل عن فطرة نفسه شيء، لتقدم نفقتها على سائر النفقات ولوجوبها مع اليسار والإعسار ; لأنها على سبيل المعاوضة (فرقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار، بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة (فأمه) لأنها مقدمة في البر لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: «من أبر؟ قال: أمك قال ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك» ولضعفها عن التكسب (فأبيه) لحديث «أنت ومالك لأبيك» (فولده) لقربه (فأقرب في ميراث) لأوليته فقدم كالميراث (ويقرع مع الاستواء) كأولاد وإخوة وأعمام. ولم يفضل ما يكفيهم لعدم المرجح.

(وتسن) الفطرة (عن جنين) لفعل عثمان وعن أبي قلابة " كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه " رواه أبو بكر في الشافي ولا تجب عنه حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.

(ولا تجب) فطرة (من نفقته في بيت المال) كلقيط، لأنه ليس بإنفاق، بل إيصال مال في حقه (أو) قن (لا مالك له معين كعبد الغنيمة) والفيء قبل قسمة لما تقدم (ولا) فطرة أجير وظئر (على مستأجر أجير، أو) مستأجر (ظئر بطعامهما) لأن الواجب هنا أجرة تعتمد الشرط في العقد، فلا يزاد عليها. كما لو كانت بدراهم ولهذا تختص بزمن مقدر، كسائر الأجر.

(ولا) فطرة (عن زوجة ناشز) ولو حاملا ; لأنها لا نفقة لها. فهي كالأجنبية، ونفقة لحامل للحمل، ولا تجب فطرته (أو) زوجة (لا تجب نفقتها لصغر) ها عن تسع سنين (ونحوه) كحبسها وغيبتها لقضاء حاجتها ولو بإذنه ; لأنها كالأجنبية.

(أو) زوجة (أمة تسلمها) زوجها (ليلا فقط) دون نهار، لأنها زمن وجوب في نوبة سيدها (وهي) أي: فطرة أمة تسلمها زوجها ليلا فقط (على سيدها كما لو عجز زوج) أمة (تجب عليه) فطرتها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية