شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص441

عالم الكتب

بأن تسلمها ليلا ونهارا (عنها) أي: فطرتها ; لأن الزوج إذن كالمعدوم، وكذا لو عجز زوج حرة عنها.

وفي الإقناع: ولا رجوع إن أيسر بعد.

(وفطرة مبعض) تسقط (و) فطرة (قن مشترك) بين اثنين فأكثر تسقط.

(و) فطرة (من له أكثر من وارث) كجد وأخ لغير أم وكجدة وبنت تقسط (أو ملحق) بفتح الحاء (بأكثر من واحد) بأن ألحقته القافة بأبوين فأكثر (تقسط) فطرته بحسب نفقته ; لأنها تابعة لها، ولأنها طهرة، فكانت على ساداته أو وراثه بالحصص، كماء غسل جنابة، ولا تدخل فطرة في مهايأة، لأنها حق الله تعالى كالصلاة (ومن عجز منهم) أي: الملاك أو الوراث (لم يلزم الآخر) الذي لم يعجز منهم (سوى قسطه) من فطرة (كشريك ذمي) في مال زكوي (ولمن لزمت غيره فطرته) كزوجة وولد معسر (طلبه بإخراجها) أي: الفطرة عنه كالنفقة. لأنها تابعة لها.

(و) له (أن يخرجها) أي الفطرة (عن نفسه) إن كان حرا مكلفا (وتجزئ) عنه ولو أخرجها (بلا إذن من تلزمه) الفطرة (لأنه) أي: من تلزمه (متحمل) لفطرة المخرج لأنه كالنائب عنه، وإلا فلا.

(ولا تجب) فطرة (إلا بدخول ليلة) عيد (الفطر) لأنها أضيفت في الأخبار إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان: ما ذكر (فمتى وجد قبل الغروب موت) لمن تجب فطرته من زوجة أو قن أو قريب (ونحوه) أي: الموت، كطلاق وعتق سار قريب، أو انتقال ملك فلا فطرة لزوال السبب قبل زمن الوجوب (أو أسلم) نحو عبد كافر أو زوجة أو قريب بعد دخول ليلة الفطر (أو ملك رقيقا أو) تزوج (زوجة) بعد دخول ليلة الفطر (أو ولد له) من تلزمه فطرته من نحو ولد (بعده) أي: دخول ليلة الفطر (فلا فطرة) نصا ; لعدم وجود سبب الوجوب، وعكسه تجب فمن مات ليلة الفطر قبل أدائها أخرجت من ماله إن كان، ويتحاصان مع ضيق، وتقدم، وكذا إن كان معهما زكاة مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.

(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل صلاته) لأنه صلى الله عليه وسلم «أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في حديث ابن عمر، وقال في حديث ابن عباس «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية