دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص472
عالم الكتب
تكررها، بخلاف الهلال، فإنه في السنة مرة
(وإن ثبتت) رؤية هلال رمضان (نهارا) ولم يكونوا بيتوا النية لنحو غيم (أمسكوا) عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت (وقضوا) ذلك اليوم ; لأنهم لم يصوموه (كمن أسلم) في أثناء نهار (أو عقل) من جنون (أو طهرت من حيض أو نفاس) في أثناء نهار، فيجب الإمساك والقضاء
(أو تعمد مقيم) الفطر (أو) تعمدت (طاهرة الفطر فسافر) المقيم بعد فطره عمدا (أو حاضت) الطاهرة بعد فطرها عمدا لزمها إمساك ذلك اليوم مع الحيض والسفر نصا، عقوبة، والقضاء
(أو قدم مسافر أو بريء مريض مفطرين) في يوم من رمضان لزمهما الإمساك لزوال المبيح للفطر أو القضاء.
(أو بلغ صغير) ذكر أو أنثى (في أثنائه) أي: يوم من رمضان وهو مفطر لزمه إمساك بقية اليوم لتكليفه والقضاء (ما لم يبلغ) الصغير (صائما بسن أو احتلام، وقد نوى) الصوم (من الليل فيتم) صومه (ويجزئ) عنه، فلا قضاء عليه (كنذر إتمام نفل) بخلاف صلاة وحج بلغ فيهما غير ما يأتي في الحج
(وإن علم مسافر) برمضان (أنه يقدم غدا) بلد قصده (لزمه الصوم) نصا كمن نذر صوم يوم يقدم فلان، وعلم يوم قدومه فينويه من الليل (لا صغير علم أنه يبلغ غدا) برمضان، فلا يلزمه الصوم من أول الغد (لعدم تكليفه) قبل دخول الغد، بخلاف المسافر، والله أعلم.
[فصل ثبوت هلال رمضان]
فصل ويقبل فيه أي: هلال رمضان وحده خبر مكلف لا مميز (عدل) نصا، لا مستور، لحديث ابن عباس «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموه غدا» رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
وعن ابن عمر قال «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» رواه
#