دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص500
عالم الكتب
به) أي: الشرط فلا يلزمه قبله كطلاق (ويصح) اعتكاف (بلا صوم) لحديث عمر «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك» رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات وحديث عائشة «لا اعتكاف إلا بصوم» موقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ذكره في المغني والشرح وغيره ثم لو صح فالمراد به: الاستحباب و (لا) يصح اعتكاف (بلا نية) لأنه عبادة محضة ولحديث «إنما الأعمال بالنيات» (ويجب أن يعين نذر بها) أي النية، ليتميز النذر عن التطوع (ومن نوى خروجه منه) أي: الاعتكاف (بطل) كصلاة وصوم.
(ومن نذر أن يعتكف صائما) لزمه الجمع (أو) نذر أن يعتكف (بصوم) لزمه الجمع (أو) نذر أن (يصوم معتكفا) لزمه الجمع (أو باعتكاف أو) نذر أن (يعتكف مصليا) لزمه الجمع (أو) نذر (أن يصلي معتكفا لزمه الجمع) بين الاعتكاف والصلاة والصيام لحديث «ليس على المعتكف صوم، إلا أن يجعله على نفسه» وقيس عليه الصلاة لأن كلا منهما صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع والقيام في النافلة (كنذر صلاة بسورة معينة) من القرآن فلو فرقهما أو اعتكف وصام من رمضان ونحوه لم يجزئه ولا يلزمه أن يصلي جميع النهار، بل يكفيه ركعتان.
(ولا يجوز لزوجة وقن) وأم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة (اعتكاف بلا إذن زوج) لزوجته.
(و) لا إذن (سيد) لرقيقه، لتفويت حقهما عليهما (ولهما) أي: الزوج والسيد (تحليلهما) أي: الزوجة والقن (مما شرعا فيه) من اعتكاف ولو منذورا (بلا إذن) زوج أو سيد لحديث «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه»
رواه الخمسة وحسنه الترمذي ولما فيه من تفويت حق غيرهما بغير إذنه فكان لرب الحق المنع منه، كمنع مالك غاصبا (أو) كانا شرعا فيه (به) أي: بإذن زوج وسيد (وهو) أي: ما شرعا فيه (تطوع) لأن النبي صلى الله عليه وسلم «أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهن منه بعد أن دخلن فيه» ويخالف الحج لأنه يجب بالشروع فيه وليس لهما تحليلهما من منذور شرعا فيه بالإذن والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا معينا بالإذن (ولمكاتب اعتكاف بلا إذن) سيده نصا لملكه منافع نفسه، كحر مدين، بخلاف أم ولد ومدبر.
(و) لمكاتب
#