دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص501
عالم الكتب
أيضا (حج) بلا إذن نصا كاعتكاف وأولى لإمكان التكسب معه لكن له منعه من السفر ويأتي (ما لم يحل عليه نجم) من كتابته فإن حل لم يحج بلا إذن سيده (ومبعض كقن) كله فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده لأن له ملكا في منافعه في كل وقت (إلا مع مهايأة) فله أن يعتكف ويحج (في نوبته) بلا إذن مالك أو بعضه (ف) إنه في نوبته (كحر) لملكه اكتسابه ومنافعه.
[فصل ولا يصح اعتكاف ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه الجماعة]
(ولو من معتكفين) لأنه إذا اعتكف بما لا تقام فيه أفضى إلى ترك الجماعة الواجبة أو خروجه إليها فيتكرر كثيرا، مع إمكان تحرزه منه وهو مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم المسجد للطاعة وعلم منه: أنه لا يصح إلا بمسجد لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] والمباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا فلولا اختصاصه بالمساجد لما قيد بها ولأن المقام فيه عون على ما يراد من العبادة لأنه مبني لها (إن أتى عليه) أي من تلزمه الجماعة (فعل صلاة) زمن اعتكافه (وإلا) تلزمه الجماعة، كعبد ومريض، أو لم يأت على من تلزمه فعل الصلاة، كأن اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال (صح) اعتكافه (بكل مسجد) لأنه لا يلزمه منه محذور
(ك) ما يصح اعتكاف في كل مسجد (من أنثى) لما تقدم، إلا مسجد بيتها وهو ما اتخذته منه لصلاتها فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا وعدم وجوب صونه من نجاسة وتسميته مسجدا مجازا وكالرجل وسن استتار معتكفة بخباء في مكان لا يصلي به الرجال ويباح لرجل (ومنه) أي المسجد (ظهره) أي سطحه لعموم {في المساجد} [البقرة: 187] (و) منه (رحبته المحوطة) .
قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، كرحبة جامع المهدي بالرصافة هي كالمسجد لأنها منه وتابعة له وإن لم تكن محوطة، كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد.
(و) منه (منارته التي هي فيه أو بابها
#