دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص505
عالم الكتب
رحم (أو ما له منه بد وليس بقربة ك) شرط (عشاء ومبيت بمنزله) لأنه لا يجب بعقده كالوقف، ولأنه كنذر ما أقامه ولتأكد الحاجة إليهما وامتناع النيابة فيهما، فعليه لا يقضي: زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام أصحابنا، كما لو عين الشهر قاله في الفروع
و (لا) يصح شرط (الخروج إلى التجارة، أو) شرط (التكسب بالصنعة في المسجد ونحوهما) كالخروج لما شاء، لأنه ينافيه وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه كما في الإحرام، وفائدته: جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي قاله المجد (وسن) لمعتكف (أن لا يبكر) لخروجه (لجمعة، و) أن (لا يطيل المقام بعدها) اقتصارا على قدر الحاجة (وكما لا بد منه) في جواز الخروج (تعين نفير) لنحو عدو فجأهم (و) تعين (إطفاء حريق و) تعين (إنقاذ غريق ونحوه) كرد أعمى عن بئر، أو حية لأنه يجوز له قطع الواجب بأصل الشرع ; إذن فما أوجبه على نفسه أولى، وكذا (مرض شديد) لا يمكن معه مقام بمسجد كقيام متدارك وسلس بول أو يمكن بمشقة شديدة كاحتياج لفراش، أو مرض
(و) كذا (خوف من فتنة) وقعت (على نفسه، أو) على (حرمته، أو) على (ماله ونحوه) كنهب بمحلته فلا يحرم خروجه له ولا ينقطع اعتكافه به لأن مثله يبيح ترك جمعة وجماعة، وعدة وفاة في منزل مع وجوبهن بأصل الشرع فما أوجبه بنذره أولى وعلم منه: أنه لا يخرج لمرض خفيف، كصداع ووجع ضرس لأنه له منه بد.
(و) كذا (حاجة) معتكف كبيرة (لفصد أو حجامة) وإلا لم يجز كمرض يمكنه احتماله.
(و) كذا (عدة وفاة) إذا مات زوج معتكفة، فلها الخروج في منزلها لوجوبه بأصل الشرع، وكونه حق الله تعالى وحق آدمي، يفوت إذا ترك لا إلى بدل، بخلاف النذر (وتحيض) معتكفة حاضت (بخباء في رحبته) أي المسجد غير المحوطة استحبابا (إن كانت) له رحبة كذلك (وأمكن) تحيضها فيها (بلا ضرر) لحديث عائشة «كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد، حتى يطهرن» رواه أبو حفص
(وإلا) يكن للمسجد رحبة، أو كانت فيه ضرر، تحيضت (ببيتها) لأنه أولى في حقها إلى أن تطهر، فتعود وتتم اعتكافها ولا شيء عليها إلا القضاء أيام حيضها (وكحيض) فيما تقدم (نفاس) لأنه في معناه
(ويجب) على
#