شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص512

عالم الكتب

فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم» رواه أحمد ومسلم والنسائي

(بشروط) خمسة (وهي إسلام وعقل) وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان من كافر ومجنون، ولو أحرم عنه وليه (وبلوغ، وكمال حرية) وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة وتأتي الاستطاعة وهي شرط للوجوب دون الإجزاء (ويجزيان) أي الحج والعمرة (من) أي كافر (أسلم) وهو حر مكلف، ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها (أو أفاق) من جنون وهو حر بالغ (ثم أحرم) بحج أو عمرة وفعل ما تقدم (أو بلغ) وهو حر مسلم عاقل محرما قبل دفع من عرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته (أو عتق) قن مكلف (محرما بحج قبل دفع من عرفة أو بعده) أي الدفع منها (إن عاد) إلى عرفة (فوقف) بها (في وقته) أي الوقوف، فيجزيه حجه ويلزمه العود حيث أمكنه

(أو) بلغ محرما بعمرة (قبل طواف عمرة) ثم طاف وسعى لها فتجزيه عن عمرة الإسلام ويكون صغير بلغ وقن عتق محرما (كمن أحرم إذن) أي بعد بلوغه وعتقه، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام (وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن) أي حال البلوغ والعتق (وأن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا) قاله الموفق ومن تابعه وقدمه في التنقيح

(وقال جماعة) صاحب الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم (ينعقد إحرامه) أي الصغير والقن (موقوفا فإذا تغير حاله) إلى بلوغ أو حرية (تبين فرضيته) أي الإحرام كزكاة معجلة (ولا يجزئ) حج من بلغ أو عتق محرما قبل دفع من عرفة أو بعده إذا عاد ووقف عن حجة الإسلام (مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده) أي السعي صغير أو قن ثانيا (بعد) بلوغه أو عتقه لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود وعلم مما سبق: أنه لو بلغ أو عتق بعد دفع من عرفة ولم يعد أو عاد بعد الوقت لم تجزئه حجته، أو بلغ أو عتق في أثناء طواف عمرة، لم تجزئه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية