دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص515
عالم الكتب
أي القن والزوجة لتفويت حقهما (ويكونان) أي القن والزوجة (كمحصر) على ما يأتي (ويأثم من لم يمتثل) من قن وزوجة وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا و (لا) يجوز لسيد وزوج تحليلهما (مع إذنه) لهما في إحرام، لوجوبه بالشروع
(ويصح) من سيد وزوج (رجوع فيه) أي الإذن بإحرام (قبل إحرام) كواهب إذن لموهوب له في قبض هبة ثم رجع قبله ومتى علما برجوع امتنع عليهما الإحرام كما لو لم يأذن وعلم منه: أنه لا يصح رجوع في إذن بعد إحرام للزومه (ولا) يجوز لسيد وزوج تحليل قن وزوجة أحرما (بنذر أذن فيه) زوج وسيد (لهما) أي القن والزوجة لأن الإذن في نذره إذن في فعله (أو لم يأذن فيه) أي النذر (لها) أي الزوجة فلا يحللها منه لوجوبه كالواجب بأصل الشرع.
(ولا يمنعها) الزوج (من حج فرض كملت شروطه) كبقية الواجبات ويستحب لهما استئذانه وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم (فلو لم تكمل) شروطه فله منعها.
(و) إن (أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها) لوجوب تمامه بشروعها فيه (ومن أحرمت بواجب) حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر (فحلف زوجها، ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل) من إحرامها للزومه وعنه: هي بمنزلة المحصر ونقله عن عطاء (وإن أفسد قن حجه بوطء) فيه قبل التحلل الأول (مضى) في فاسده (وقضاه) كحر (ويصح القضاء) من قن مكلف (في رقه) كصوم وصلاة فإن عتق بدأ بحجة الإسلام (وليس لسيده منعه) من قضاء (إن) كان (شرع فيما أفسده) من حج أو عمرة (بإذنه) أي السيد، لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومنه قضاء ما أفسده على الفور
(وإن عتق) قن في الحجة الفاسدة (أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة) وكان عتقه أو بلوغه (في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت) الحجة الفاسدة (صحيحة) على ما تقدم آنفا (مضى) فيها وقضاها (وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام، و) حجة (القضاء) لأن القضاء يحكي الأداء (وقن في جنايته) بفعل محظور في إحرامه (كحر معسر) في الفدية بالصوم على ما يأتي
(وإن تحلل) قن (بحصر) عدوله (أو حلله سيده) لإحرامه بلا إذنه (لم
#