دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص516
عالم الكتب
يتحلل قبل الصوم) كحر أحصر وأعسر، فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل (ولا يمنع) القن (منه) أي الصوم نصا كقضاء رمضان (وإن مات) قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه (ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه) كقضاء رمضان، بل على ما تقدم يسن ولا يصوم عنه (وإن أفسد) قن (حجه صام) عن البدنة عشرة أيام كحر معسر (وكذا إن تمتع) قن (أو قرن) أو أفسد عمرته صام من الدم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ; لما تقدم (ومشتري) القن (المحرم كبائعه في تحليله) إن كان أحرم بلا إذن (و) في (عدمه) إن كان أحرم بإذن، لقيام المشتري مقام بائعه
(وله) أي المشتري (الفسخ إن لم يعلم) بإحرام القن (ولم يملك تحليله) لتعطل منافعه عليه زمن إحرامه فإن ملك مشتر تحليله فلا فسخ له لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه له فيه ابتداء وكذا لا فسخ إن علم أنه محرم (ولكل من أبوي) حر (منعه) أي ولدهما البالغ (من إحرام بنفل) حج أو عمرة (ك) منعه من نفل (جهاد) للإخبار وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم، فلا يعتبر فيه إذن وكذا السفر لواجب كحج وعلم لأنه فرض عين، كالصلاة وتجب طاعتهما في غير معصية.
قال الشيخ تقي الدين: فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ولو شق عليه (ولا يحللانه) أي البالغ إذا أحرم (ولا) يحلل (غريم مدينا) أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما بالشروع
(وليس لولي سفيه) مبذر (بالغ) منعه من حج الفرض (وعمرته ولا تحليله) من إحرام بأحدهما لتعينه عليه كالصلاة (ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق) يقوم مقامه (ويتحلل) سفيه (بصوم) كحر معسر (إذا أحرم بنفل) لمنعه من التصرف في مال (إن زادت نفقته) أي السفر (على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها) السفيه في سفره فإن كانت بقدر نفقة الحضر - أو زادت، وكان يكتسب الزائد لم يحلل لأنه لا ضرر عليه في ماله
#