شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص522

عالم الكتب

أبويه ويقدم أمه، لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه على نفلها نصا (والنائب) في فعل نسك (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه) أو يعتمر فيركب، وينفق منه بمعروف (ويضمن) نائب (ما زاد) أي أنفقه زائدا (على نفقة المعروف أو) ما زاد على نفقة (طريق أقرب) من الطريق البعيد إذا سلكه (بلا ضرر) في مسلوك أقرب لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا.

(و) يجب عليه (أن يرد ما فضل) عن نفقته بالمعروف لأنه لم يملكه له المستنيب وإنما أباح له النفقة منه

قال في الفروع: فيؤخذ منه لو أحرم ثم مات مستنيب أخذه الورثة وضمن ما أنفقه بعد موته وقال الحنفية، ويتوجه: لا للزوم ما أذن فيه، وقال في الإرشاد وغيره: في: حج عني بهذا، فما فضل فهو لك: ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه.

(و) يحسب (له) أي النائب (نفقة رجوعه) بعد أداء النسك، إلا أن يتخذها دارا، ولو ساعة فلا لسقوطها فلم تعد اتفاقا.

(و) يحسب له نفقة (خادمه إن لم يخدم نفسه مثله) لأنه من المعروف وإن مات، أو ضل، أو صد، أو مرض، أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم يضمن، ويصدق، إلا أن يدعي أمرا ظاهرا، فبينة

قال: ويتوجه له صرف نقد بآخر لمصلحته، وشراء ماء لطهارته وتداو ودخول حمام (ويرجع) نائب (بما استدانه لعذر) على مستنيبه.

(و) يرجع (بما أنفق على نفسه بنية رجوع) وظاهره: ولو لم يستأذن حاكما لأنه قام عنه بواجب (وما لزم نائبا بمخالفته) كفعل محظور (ضمنه) أي النائب لأنه بجنايته وكذا نفقة نسك فسد، وقضائه ويرد ما أخذ ; لأن النسك لم يقع على مستنيبه لجنايته وتفريطه ودم تمتع وقران على مستنيب بإذن، وشرط أحدهما الدم الواجب عليه على الآخر لا يصح كشرطه على أجنبي

[فصل شرط لوجوب حج وعمرة على أنثى]

فصل وشرط لوجوب حج وعمرة (على أنثى: محرم) نصا قال: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ولا فرق بين الشابة والعجوز نصا ولا بين طويل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية