دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص542
عالم الكتب
(أو) شم ولو قصدا (نبات صحراء كشيح) بكسر أوله (ونحوه كخزامى) وقيصوم (أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء وعصفر) بضم أوله (وقرنفل) ويقال: قرنفول، ثمرة شجرة بسفالة الهند أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها (ودار صيني ونحوها) ومن أنواعه القرفة كالزرنب (أو) شم ما ينبته آدمي (لقصده) أي الطيب (ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي وهو الحبق) يشبه النمام نبت طيب الرائحة والريحان عند العرب الآس ولا فدية في شمه
(وكنمام وبرم وهو ثمر العصاة كأم غيلان ونحوها، وكنرجس) بفتح النون وكسرها وكسر الجيم فيهما (وكمرزنجوش) وهو المردقوش وعربيته السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب (ونحوها) كالنسرين لأن ذلك كله ليس بطيب (أو ادهن) محرم (ب) دهن (غير مطيب) كشيرج وزيت نصا (ولو في رأسه أو بدنه) فلا إثم ولا فدية فيه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولكنه ضعيف وذكره البخاري عن ابن عباس ولعدم الدليل على تحريمه والأصل الإباحة
(السادس: قتل صيد البر) إجماعا لقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] (واصطياده) أي صيد البر، وإن لم يقتله أو يجرحه، لقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] (وهو) أي صيد البر (الوحشي المأكول والمتولد منه) أي الوحشي المأكول (ومن غيره) كمتولد بين وحشي وأهلي ومأكول وحشي وغيره، كسمع، تغليبا للتحريم (والاعتبار) في كونه وحشيا أو أهليا (بأصله فحمام وبط) وهو الإوز (وحشي) ولو استأنس يحرم قتله واصطياده ويجب جزاؤه
وإن توحش أهلي من إبل وبقر ونحوهما لم يحرم أكله ولا جزاء فيه قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا شيء فيه لأن الأصل فيها الإنسية (فمن أتلفه) أي صيد البر والمتولد منه ومن غيره وهو محرم (أو تلف) ما ذكر (بيده) كله (أو بعضه بمباشرة إتلافه أو سبب ولو) كان السبب (بجناية دابة محرم متصرف فيها) بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا فيضمن ما أتلفت بيدها وفيهما، لا ما نفحت برجلها وإن انفلتت لم يضمن ما أتلفته (أو بإشارة محرم لمريد صيد أو دلالته) أي المحرم لمن يريد صيده (أن لم يره) صائده (أو بإعانته) أي المحرم لمن يريد صيده (ولو بمناولته آلته) أي الصيد أو إعارتها له كرمح، وسكين، ولو كان مع الصائد آلته
وإن دله أو أشار إليه بعد رؤية
#