دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص541
عالم الكتب
(صدره) نصا أي لا يدخل حبلها في صدره (وله) أي المحرم (أن يأتزر) بقميص فيجعله مكان الإزار.
(و) أن (يلتحف بقميص) أي يتغطى به (و) أن (يرتدي به) أي القميص فيجعله مكان الرداء لأنه ليس بلبس مخيط مصنوع لمثله (و) أن يرتدي (برداء موصل) لأن الرداء لا يعتبر كونه صحيحا (وإن طرح محرم على كتفيه قباء فدى) ولو لم يدخل يديه في كميه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبسه للمحرم رواه ابن المنذر ورواه البخاري عن علي ولأنه عادة لبسه كالقميص (وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه) فدى لتغطية رأسه إن كان ذكرا أو لتغطية الوجه إن كان أنثى و (لا) يفدي خنثى مشكل (إن لبسه) أي المخيط ولم يغط وجهه (أو غطى وجهه وجسده بلا لبس) مخيط للشك
(الخامس: الطيب) إجماعا لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران» وأمره يعلى بن أمية بغسل الطيب وقوله في المحرم الذي وقصته دابته " لا تحنطوه " متفق عليهما ولمسلم «لا تمسوه بطيب» (فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه) أو شيئا منهما حرم وفدى (أو استعمل) محرم (في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه) في المذكورات حرم وفدى (أو قصد) محرم (شم دهن مطيب أو قصد شم مسك أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس) نبات أصفر كالسمسم باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه حرم وفدى
ولو جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب (أو) قصد شم (بخور عود ونحوه) كعنبر، ولو حال تجمير الكعبة حرم وفدى (أو) قصد شم (ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه) الطيب (كورد وبنفسج) بفتح الموحدة والنون والسين معرب (ومنثور) وهو الخيري (ولينوفر وياسمين ونحوه) كبان وزنبق (وشمه) حرم وفدى (أو مس ما يعلق به) أي الممسوس (كماء ورد حرم وفدى) نصا لأنه شيء حرم بالإحرام فوجبت به الفدية كاللباس و (لا) إثم ولا فدية (إن شم) محرم شيئا من ذلك (بلا قصد) كمن دخل سوقا أو الكعبة للتبرك ومشتري الطيب لنحو تجارة ولم يمسه وله تقليبه، وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز منه
(أو مس) محرم من طيب (ما لا يعلق) به كقطع عنبر وكافور لأنه غير مستعمل للطيب (أو شم) محرم (ولو قصدا فواكه) من نحو تفاح، وأترج لأنها ليست طيبا (أو) شم ولو قصدا (عودا) لأنه لا يتطيب به بالشم وإنما يقصد بخوره
#