شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص544

عالم الكتب

تحلله منه فيضمن عقوبة له بضد قصده كنصب اليهود الشبكة يوم الجمعة وأخذهم يوم الأحد ما سقط فيها فإن حفر بئرا بغير حق كطريق ضيق ضمن ما تلف به مطلقا لتعديه، كتلف آدمي بها (وحرم أكله) أي المحرم (من ذلك كله) أي ما صاده أو دل أو أعان عليه أو أشار إليه ونحوه لمفهوم حديث أبي قتادة

(وكذا ما ذبح) للمحرم (أو صيد لأجله) نصا لحديث الصحيحين «إن الصعب بن جثامة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» وكذا ما أخذه من بيض الصيد ولبنه لأجله (ويلزمه) أي المحرم (بأكله) أي ما صيد أو ذبح لأجله (الجزاء) أي جزاء ما أكله مما ذبح أو صيد له لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام أشبه قتل الصيد وما قتله المحرم ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نصا لأنه ميتة وهي لا تضمن (وما حرم عليه) أي المحرم (لدلالة) عليه أو إعانة عليه (أو صيد أو ذبح له) أي المحرم (لا يحرم على محرم غيره ك) ما لا يحرم (على حلال) لما روى مالك والشافعي عن عثمان " أنه أتى بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا: فقالوا ألا تأكل؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي "

(وإن نقل) محرم (بيض صيد سليما ففسد) بنقله، ولو كان باض على فراشه أو متاعه ونقله برفق ضمنه بقيمته مكانه لتلفه بسببه (أو أتلف) محرم بيض صيد (غير مذر) غير (ما فيه فرخ ميت) ضمنه بقيمته مكان إتلافه إياه فإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت فلا ضمان فيه لأنه لا قيمة له (إلا) ما كان من (بيض النعام) فيضمنه (لأن لقشره قيمة) فيضمنها وإن فسد ما فيه

(أو حلب) محرم (صيدا) صاده في إحرامه ولو بعد حله أو محل ما صاده بالحرم ولو بعد إخراجه إلى الحل (ضمنه) أي الحليب (بقيمته نصا مكانه) أي الإتلاف أما البيض فلقول ابن عباس " في بيض النعام قيمته " ولأنه لا مثل له فوجبت فيه القيمة وحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا «في بيض النعام ثمنه» المراد قيمته وأما اللبن فلأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام فكان فيه قيمته، يفعل بها كجزاء صيد لأنه لا مثل له

وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ وعاش فلا شيء فيها لأنه لم يتلف شيئا (ولا يملك محرم صيدا ابتداء) أي ملكا متجددا (بغير إرث) فلا يملكه بشراء ولا هبة ونحوهما، ولو بوكيله أو نصب أحبولة قبل إحرامه، فوقع فيها وهو محرم لخبر الصعب بن جثامة السابق ولأن الصيد ليس محلا لتملك المحرم لتحريمه عليه كالخمر، ويملكه بالإرث لأنه لا فعل منه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية