شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص555

عالم الكتب

(قبل) رجوعه إلى أهله (بعد إحرام بحج) وفراغه منه (أجزأه) صومها

والأفضل إذا رجع إلى أهله (لكن لا يصح) صوم شيء منها (أيام منى) نصا لبقاء أعمال من الحج قالوا: لأن المراد بقوله تعالى: {إذا رجعتم} [البقرة: 196] أي من عمل الحج ويجوز صومها بعد أيام التشريق.

قال القاضي: إذا كان قد طاف طواف الزيارة ويصح في صوم الثلاثة أيام منى وتقدم (ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى) وهي أيام التشريق (صام) بعد ذلك (عشرة) كاملة (وعليه دم) لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته كتأخير رمي جمار عنها (مطلقا) أي لعذر وغيره (وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر) فيلزمه دم بتأخيره لذلك لما مر (ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا) في صوم (السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها)

وكذا لو صام الثلاثة أيام منى وأتبعها بالسبعة لأن الأمر بها مطلق فلا يقتضي جمعا ولا تفريقا (ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب صوم) بأن كان يعد يوم النحر (انتقال عنه) أي الصوم (شرع فيه) أي الصوم (أولا) اعتبارا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته فإن أخرج الهدي إذن أجزأه لأنه الأصل وإن صام قبل لعسرته ثم أيسر وقت وجوبه فقال ابن الزاغوني: لا يجزئه الصوم، وإطلاق الأكثرين: يخالفه وفي كلام بعضهم تصريح به ذكره في القاعدة الخامسة

النوع (الثاني) من الضرب الثاني (المحصر يلزمه هدي) لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] (فإن لم يجد) هديا (صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) قياسا على دم تمتع وليس له التحلل قبل الذبح أو الصوم (النوع الثالث) من الضرب الثاني (فدية الوطء ويجب به) أي الوطء (في حج قبل التحلل الأول بدنة فإن لم يجدها) أي البدنة (صام عشرة أيام ثلاثة فيه) أي الحج (وسبعة إذا رجع) أي فرغ من أفعال الحج، كدم متعة، لقضاء الصحابة (و) يجب بوطء (في عمرة شاة) لما تقدم في الباب قبله (والمرأة) إن طاوعت (كالرجل) فيما ذكر

(الضرب الثالث: دم وجب لفوات) الحج إن لم يشترط أن محلي حيث حبستني (أو) وجب ل (ترك واجب) من واجبات حج أو عمرة وتأتي (أو) وجب (لمباشرة دون فرج فما أوجب) منه (بدنة كما لو باشر دون فرج فأنزل أو كرر النظر) فأنزل (أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية